سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
214
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
5 - مرد بيّنه نداشته و مدعيه مدخول بها باشد . 6 - مدعيه بيّنه نداشته و مدخول بها باشد . قوله : فالحكم لبيّنته : يعنى بيّنه مرد . قوله : مرجح لبيّنتها : يعنى بيّنه مدعيه . قوله : من دخول بها او تقدم تاريخ بينتها : ضميرهاى مؤنث بمدعيه راجعست . و كلمه [ من ] بيان از [ مرجح ] مىباشد . قوله : و هى الستة المجامعة للدخول مطلقا : ضمير [ هى ] به سبع راجعست و مقصود از [ مطلقا ] اينست كه چه بيّنهاش از نظر تاريخ مقدم بوده و چه نباشد . قوله : الخالية عنه : ضمير در [ عنه ] بدخول راجعست . قوله : و هى ما لو تقدّم تاريخها : ضمير [ هى ] به ستة راجع بوده و ضمير مجرورى در [ تاريخها ] به بينه عود مىكند . قوله : و قوله فى الخمسة الباقية : ضمير در [ قوله ] بمرد راجع است . متن : و هل يفتقر من قدمت بينته به غير سبق التاريخ إلى اليمين وجهان : منشؤهما الحكم بتساقط البينتين حيث تكونان متفقتين فيحتاج من قدم قوله إلى اليمين خصوصا المرأة ، لأنها مدعية محضة ، و خصوصا إذا كان المرجح لها الدخول ، فإنه بمجرده لا يدل على الزوجية ، بل الاحتمال باق معه ، و من إطلاق النص بتقديم بينته مع عدم الأمرين ، فلو توقف على اليمين لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة و الأقوى الأول ، و إطلاق النص غير مناف ، لثبوت اليمين بدليل